مجموعة مؤلفين

165

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

الفرع الثاني : إنّه بناءً على القول بتوريثهم يقع الكلام في تعيين مرتبتهم ، وهنا عدّة آراء . الرأي الأول : ذهب الإمامية إلى كون اولي الأرحام هم الطبقة الثالثة من الإرث ، فيرثون عند فقد الطبقتين الأولى والثانية بحسب اصطلاحهم ، أي بعد فقد الأبوين والأولاد - وهم الطبقة الأولى - وبعد فقد الاخوة وأبنائهم والأجداد - وهم الطبقة الثانية - يرث أولو الأرحام وهم الخؤولة والعمومة ، فما دام ثمّة أحد من الطبقتين الأولى والثانية فلا تصل النوبة إلى اولي الأرحام ، ويقدّم الردّ عليهم ، لكن يقدّمون على الولاء . الرأي الثاني : تقديمهم على الردّ والمولى المعتِق ، أي يقعون في الطبقة الثالثة . وهو مروي عن علي ( عليه السلام ) وابن مسعود ومعاذ وأبي الدرداء ، وهو الصحيح عن عمر « 1 » . الرأي الثالث : القول بتوريثهم بعد فقد الطبقتين الأولى والثانية أيضاً ، لكن بحسب اصطلاح الفقه السنّي ، أي يرث ذوو الأرحام بعد فقد ذوي الفروض - وهم الطبقة الأولى - وبعد فقد العصبات - وهم الطبقة الثانية - وإلا فمع وجود أحد من ذوي الفروض أو العصبات فهو أحقّ بالإرث ، فإن فضل شيء يردّ عليه ، فالردّ مقدّم على توريث ذوي الأرحام ، أي يقع ذوو الأرحام في الطبقة الرابعة . وهذا قول عامة من ورّث ذوي الأرحام ، وقال الخبري : لم يختلفوا أنّ الردّ أولى منهم إلا ما روي عن سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز أنّهما ورّثا الخال مع البنت ، فيحتمل أنّهما ورّثاه لكونه عصَبة أو مولى ؛ لئلا يخالف الاجماع . . . « 2 » . الفرع الثالث : إنّه بناءً على الرأي الثالث ، هل يقدّمون على المولى المعتِق أو لا ؟ فيه رأيان : الرأي الأول : إنّ مرتبتهم هي الرابعة ، بمعنى : أنّهم يقدّمون على المولى المعتِق .

--> ( 1 ) - المجموع ( النووي ) 56 : 16 . ( 2 ) - المغني ( ابن قدامة ) 93 : 7 .